بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٩٥

باب في

اليمين بالعتق والقضاء

مسألة: وسئل عن رجل قال لرجل إن لم أقضك حقك إلى وقت كذا فغلمانه أحرار، فتوفي قبل ذلك الوقت فقال الغلمان عبيد ولا يعتقون ورثته أن يقضوا عن صاحبهم. قال غيره وقد قيل إذا مات ولم يقض فقد العبد

م

مسألة: ومن الأثر وعن رجل يشتري جارية من رجل إلى أجل ويحلف بعتقها إن لم يوفه ثمنها إلى ذلك الأجل ثم يبيعها قبل محل الأج يأت الأجل فلم يدفع إليه شيئاً أتعتق الجارية. قال لا تعتق أنما حنث وول الجارية في ملكه. قال غيره وقد قيل لا يبيعها ولا يجوز بيعها وهي به المدبرة فإذا حنث عتقت.

سألة: وعن رجل اشترى من رجل غلامًا إلى أجل فقال له البائع أخاف أن لا توفيني فقال له المشتري إن لم أوفك وإن لم أتك بحقك إلى فال غلام حر وإن المشتري أتى البائع بحقه فوجده قد مات. فقال العلاء ال مملوك إذا جاء بالحق إلى الأجل. قال أبو حذيفة مثل ذلك وزعم أن المب ليست من الأحياء والأموات. وقال مسبخ إذا جاء بالحق إلي في الأجل فال

مملوك

مسألة: وعن رجل يكون له على رجل مال فيلزمه به فيقول الذي الحق انظرني شهرًا. وكل مملوك لي حر إن لم أعطك إلى ذلك الشهر في قيب ذلك الشهر. هل يعتق رقبة؟. قال لا لأنه مات وليس بحانث و الرقيق لغيره. ومن غيره قال نعم وقد قيل يعتقون لأنه لم يوفه وهذا بم التدبير في هذا الموضع على بعض القول. وقد اختلف أيضًا في الحنث الموت فقال من قال يحنث وقال من قال لا يحنث. وكذلك إن قال إن لم أ إلى شهر فعبيدي أحرار فمات الذي له الحق قبل الشهر. فقال من

295

١١٬٤٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.