بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٩٦

يعتقون لأنه لم يوفه كما قال. وقال من قال يوفي ورثته ولا عتق لأن هذاا من

•

•

المتعارف لأنه لا يحلف على الموت وإنما يحلف الناس على الحياة مسألة: ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم وعن رجل قال لغريم له إن لم أعطك حقك إلى شهر فغلماني أحرار. فمات قبل الشهر. إن غلمانه أحرار لأنه لم يعطه مسألة: وعن رجل قال لرجل إن لم أقضك حقك يوم كذا وكذا فكل شيء لي فهو صدقة لوجه الله ثم حنث وأخلف قال أما ما كان له من خدم من رأس فهم أحرار. فأما ماله فإنه يخرج عشرة ويقوم قيمة عدل ثم يخرج عشرة للمساكين. قال غيره ومعي أنه قد قيل لا يعتق العبيد ويعشر المال

سألة: وسألته عن رجل قال لرجل إن لم أقضك حقك يوم كذا وكذا فغلماني أحرار فتوفي الرجل قبل ذلك اليوم فقال الغلمان عبيد ولا يعتقون وعلى ورثته أن يقضوا عن صاحبهم. وعن رجل قال لغريمه إن لم أقضك حقك إلى وقت كذا وكذا فكل شيء له صدقة لوجه الله ثم حنث وأخلف. قال أما ما كان له من خدم فهم أحرار. وأما ماله فيخرج عشرة يقوم قيمة عدل ثم يخرج عشرة للمساكين سألة: ومن جامع ابن جعفر وفي جواب أبي عليّ في رجل قال لغريمه إن لم أعطك إلى شهر فغلماني أحرار فمات قبل ذلك الشهر فنرى أن غلمانه أحرار لأنه مات قبل أن يعطيه. ومن غيره أنه إذا أوفى الورثة إلى المدة لم

•

يعتق غلمانه لأن الإيمان لا تقع على الأموات وإنما يقع ذلك على الأحياء

•

سألة: وسألته عن رجل عليه لرجل حق فطالبه به فقال له إن لم أعطك حقك إلى وقت كذا وكذا فمات الغريم قبل مجيء الوقت. قال اختلف في عتقهم قال محمد بن محبوب لا يعتقون. وقال غيره يقع العتق

296 -

١١٬٤٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.