الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٢٠باب في
العتق إذا لم يعرف المعتق
مسألة: رجل قال مقبل لمقبل ومقبل حر ومات ولم يعرف أي مقبل هو الحر وادعى العبيد كلهم الحرية فإنهم يقومون وتعرف قيمة كل واحد فيطرح له ثلث قيمته ويعتق ويستسعى بالباقي حتى يؤدي على رفق من غير شطط ولا حيف
سألة: وعن رجل له ثلاثة عبيد فقال أحد عبيدي عتيق. قال يقومون قيمة ولهم ثلث أثمانهم ويستسعون بالثلثين من أثمانهم قال أبو المؤثر نعم إذا أراد واحدا منهم ثم لم يعرفه أيهم وأما إذا قال أحد عبيدي مرسلاً ولم يتعمد واحدا منهم فإنهم يعتقون ولا يستسعون بشيء
سألة: قال أبو سعيد في رجل قال لأمته ولدك حر. ولها أولاد كثير، فعندي أنه يقع على أولادها العتق كلهم. فإن احتج وقال نويت واحدا منهم فعندي أنه يختلف في ذلك فقال من قال له نيته في ذلك وقال من قال لا نية له في ذلك. وإن قال لها إن ولدت فولدك حر ولها أولاد حين قال ذلك ثم ولدت فإنه يخرج عندي أن العتق يقع على جميع أولادها الذين يملكهم هو. ومما ولدت ومما يكون من أولادها قبل ذلك لأنه لو قال لها إن دخلت دار زيد فولدك حر. فإذا دخلت وقع العتق على الجميع من أولادها الذين يملكهم. وقوله إن دخلت دار زيد وإن ولدت كله سواء عندي ولا يبين لي أن يعتق ما ولدت بعد دخولها الدار ولا يعتق بعدما ولدت بعد يمينه ولا يعتق عندي إلا أول ولد تلده ويجب به الحنث
مسألة: وقال أبو سعيد في رجل مرَّ على جماعة من العبيد لغيره وفيهم عبده فقال أحدكم حر، فإنه قيل إن عبده يعتق وقال من قال لا يعتق حتى يقصده بالعتق. وإذا كان الجماعة أحرارًا فقال يعتق نوى أو لم ينو. وقال من قال لا يعتق حتى يقصده بالعتق أو لم ينو ما لم يسم باسمه. وقال من قال إن
- rr.