الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٢١نواه عتق وإن لم ينوه لم يعتق وهذا أقرب من المسألة الأولى، وهذا قوله فينظر
فيه
يهدم
سألة: ومن الأثر وقيل سألوا عامرًا عن رجل مات وترك ستة أعبد فأعتق نصفهم من غير أن يسمي أحدًا. قال عامر يقوم كل واحد منهم قيمة عدل ثم النصف من جميعهم ثم يستسعون جميعًا في النصف الباقي حتى يعتقوا. قال غيره يعتقون جميعًا فإن خرج النصف من قيمتهم من ثلث المال مع الوصايا استسعوا في النصف الباقي وإلا طرح عنهم من قيمتهم ما خرج من ثلث ماله مع الوصايا ويسعون فيما بقي كل واحد بقدر ذلك من قيمته. مسألة: وعن رجل له ثلاثة عبيد فدخل عليه اثنان فقال أحدكما حر ثم خرج واحد، ودخل الثاني مع أحد العبدين فقال أحدكما حر فقيل يعتق من كل واحد نصفه إن قال ذلك في صحته. وإن قال ذلك في مرضه عتق من كل واحد ثلثه إذا لم يكن له مال غيرهم ويستسعون ببقية أثمانهم. فإن كان له مال يخرجون من الثلث عتق من كل واحد نصفه. ومن غيره قال وقد قيل إنه يعتق الذي دخل مع الأول ثم دخل أيضًا مع الثاني كله ويعتق من الآخرين من كل واحد نصفه إن كان في الصحة
مسألة: وسألته عن رجل اشترى خمسة عبيد ونقد ثمنهم فلما نظر فإذا هم ستة عبيد فقال للعبيد من كان منكم لم أشتره فلينصرف فقال كل واحد منهم أنا حر. القول قول من؟. قال أنه إذا كان لا يعرف عبيده الذين معي اشتراهم وكانت هذه دعواهم لم يكن له ملك أحد منهم إلا أن يصح له بالبينة أو بالاقرار من بالغيهم إذ قد غاب عنه أعيان العبيد الذين قد اشتراهم ولم يعرف عبيده من سواهم وأما إذا عرفهم فإن صحت البينة أنه إشتراهم وقالوا إنهم أحرار فمعي أنهم أحرار والقول قولهم فإن صح أنه اشتراهم من زيده وهم في يده ومن عنده اشتراهم. وقالوا إنهم أحرار فمعي أنهم أحرار وليس هذا مما يصح عليهم ذلك فان شهدت البينة أن زيدًا كان يدعيهم وهم في يده وهم لا يغيرون ذلك ولا ينكرون حتى باعهم لهذا وقالوا إنهم أحرار فمعي قد قيل إنهم عبيده على هذا إلا أن يصحوا البينة أنهم أحرار وقيل إنهم أحرار
أنه
-
321 -