الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٨٢يتعدى من طريق الولاء عليه لجميع المسلمين إذا خرج عتقه من سبب يجمع حكمه للمسلمين لجميع المسلمين لمعنى ثبوت العراقل بالولاء والمناكحات فأشبه أن يكون حكمًا يعرف فيه لهذا المعنى وينظر في ذلك. ومن غيره وقد اختلف الحكام في الولاء فمنهم من رأى الحكم فيه ودعا عليه البينة على حال ومنهم من لم ير ذلك إلا أن يتزوج امرأة فتطلب هي ذلك وأولياؤها ويكون دية لزمت الرجال على عاقلته وعاقلة لزمها خطأ أحد منهم. فإنه يسمع عليه البينة. وليس في الولاء أيمان وإذا قامت عليه بينة بالولاء وقامت البينة بأنه من العرب فبينة أنه من العرب أولى من بينته بالولاء. وبينة الحرية أولى من بينة الرق. والولاء ولاء عتاقة ولا صلبية فأما العتاقة فما صح أنه أعتق وإذا أعتق أبوه أو جده أو أبو أبيه فولاؤه لمن أعتقهم. وأما الصلبية فما كان لا يعرف أصله إلا بإقرار وبشهادة وفي كل ذلك تجوز الشهادة على الشهادة وشهادة الرجال والنساء
- 382