الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٨١وذلك هو مدعي عليه فعليه البينة ويصير أولى.
مسألة: من جامع ابن جعفر وقال شريح إن العبد إذا أعتق وله أولاد منه
حرة أنه لا يجر ولاءهم وهو أيضًا قول الربيع. وقال غيره يجر ولاءهم
مسألة: ومن الجامع وعن عبد بين اثنين كاتبه واحد وأعتقه الآخر. قال
•
من قال ولاؤه لمن أعتقه. وقال أبو عبد الله ولاؤه لمن كاتبه لأنه ضامن لشريكه سألة: وسئل عن رجل أراد أن يعتق عبدا له فكيف يكون اللفظ في ذلك حتى يثبت عتقه والولاء للمعتق. قال أما الولاء فلا نعلم أنه يشترط عند العتق وهو شرط مشروط ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لمن أعتق ولو شرط الولاء لغير من أعتق بطل الشرط ويروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بريرة إذا باعها مواليها على عائشة على أن تعتقها ولهم ولاؤها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فإن الشرط باطل والولاء ثابت لمن أعتق الله. ثم قام خطيبًا فقال ما بال أقواماً يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله وكل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الولاء لمن أعتق فشرط الولاء عند العتق عجز من المشارط عندي فافهم ذلك إن شاء الله
مسألة: من كتاب الأشراف واختلفوا في ولاء من أعتق من الزكاة فقال أبو عبدالله الولاء للمعتق. وقال الحسن وأحمد بن حنبل يجعل ما يتركه المعتق من الزكاة من الرقاب. وقال عبد الله بن الحسن يجعل ما فعل المعتق من الزكاة في مال الصدقات وفيه قول رابع وهو أن يكون ولاؤه لجميع المسلمين هذا قول مالك بن أنس قال أبو سعيد لا يبين لي في قول أصحابنا في معنى هذا بعينه إلا أن الاجماع من قول أصحابنا أنهم لا يورثون الولاء بالعصبة وإنما ثبوت الولاء في هذا للمعتق إذا أعتقه إنسان بعينه من الزكاة فيشبه أن يكون عندي معنى ثبوت الولاء له لأنه هو المتفضل بذلك وإنما خرج عتقه لسيئة فلا يبعد عندي أن يثبت ولاؤه له. ويشبه عندي أن يكون ولاؤه لجميع المسلمين إذا خرج عتقه من سبب مال يجمع حكمه للمسلمين. وإن كان عتقه
- YAI -