بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٢

بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول: في النكاح

ومن جامع أبي جابر: واعلموا أن من رحمة الله وحقه وما عاد به على خلقه أن أولاهم أنعاما، وفضلهم إكراما، وشرع لهم إسلاما وبين لهم حلالاً وحراماً، وأزواجا من أنفسهم وأرحاما. رحمة من الله لهم واختيارا. أن ملكهم كرائم أحرارا، على عهد وشريطة، ووثائق محيطة قد بينتها السور، وأوضحها النور لأهل البصر، وما أخذ العاقل من ذلك وما يذر، فمن تبعها سواء ولم يمل به عنها الهوا فهو بها في الدنيا سليم، وله عليها جنات النعيم. وأما من تعدى فيها خير العلة أحدا

كانت له النار وردا

•

وقال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وذلك انه كان تحت أحدهم من النساء ثمان وعشر لا يعدل ينهن فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطة اليتامى وما يحل لهم من ذلك ولم يسألوه عما هو أعظم من أمر النساء فنزلت الآية فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). ثم قال أو ما ملكت أيمانكم يعني فإن خفتم ألا تحسنوا في واحدة فاتخذوا من الولائد ذلك أدنى ألا تعولوا.

A.

١١٬٦٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.