الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٣فحرم عند ذلك على الرجل أن يتزوج بأكثر من أربع ويتزوجهن من المسلمات الحرائر أو من نساء أهل الكتاب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنزل عليه: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك)، فأمره الله بهذا، وله تسع من الأزواج. وقال الله له أيضاً: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فالهبة إنما جازت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وكذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كُنّ حراما أبدا على غيره.
وقيل: انه ذكر من ذكر منهم أخذهن من بعده فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عن الله
عظيماً).
مسئلة: والنكاح من سنن المسلمين.
مسئلة: حفظ سعيد بن الحكم عن بشير بن محمد بن محبوب عن عزان بن الصقر قال: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوجوا الأبكار فأنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأقنع باليسير مسئلة: ومن غيره واقنع بالبضع اليسير، والبضع هو الجماع (1)
(1) نسخة: الحلال.
4.