الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٩على النكاح فلم ينكح فليس منا، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن زوجته في الدنيا زوجته في الجنة. وقال حذيفة لامرأته ان أردت أن تكوني في الجنة ان اجتمعنا فيها فلا تتزوجي بعدي فان المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم الله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده. وقالت أم حبيبة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة منا تكون لها الزوجان فتدخل الجنة، وزوجاها لأيهما تكون، قال تختر أحسنهما خلقا كان معها في الدنيا ذهب حسن الخلق بخير الدنيا
والآخرة.
مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة زوجه بها وليها فقبل التزويج على أن له الخيار إلى ثلاثة أيام هل له خيار قال إذا قبل التزويج فقد ثبت التزويج وليس له في ذلك خيار ذلك شرطه باطل، وأما المرأة فاذا زوجها وليها برجل وشرط لها الخيار إلى ثلاثة أيام. قال فان لها الخيار إلى ثلاثة أيام والنكاح ثابت فان أتمته تم وان نقضته في الثلاثة الأيام انتقض. وأما المتخالعان إذا تخالعا وشرط أحدهما الخيار إلى ثلاثة أيام وقع الخلع ولم يكن لأحدهما خيار لا للمرأة ولا للزوج والله أعلم
بالصواب.
مسئلة: وقال أبو سعيد معي أنه قد قيل لا يمين في النكاح ولا يحكم فيه إلا باقرار أو بيئة على معنى قوله. وكذلك النسب معي أنه قيل ليس فيه إيمان. قيل له فاذا أدعت المرأة على الرجل أنه زوجها وأنكر هو ذلك وطلبت المرأة اما أن يقر واما أن يطلقها. هل يجبر على
- Yo.