الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٠ذلك إذا طلبت المرأة ذلك. قال هكذا معي انه قيل: قيل له فان لم يقر ولم يطلق هل يحبس حتى يقر أو يطلق. قال معي انه يحبس وليس لحبسه عندي غاية إلا أن يطلق أو يقر. قال وكذلك الرجل إذا ادعى على المرأة انها زوجته وانكرت هى ذلك فمعي ان عليه البينة.
وروي انه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: سوداء ولود خير من حسناء عاقر. والعرب تقول: من لم يلد فلا ولد. وقال معاذ: عليكم بالأبكار فانهن أكثر حياء وأقل خباء أي دهاء. والعرب تقول: تقول من لم يلد فلا ولد. وعن عمر: ما رأيت أعجز ممن يلتمس الغنى من غير الباه بعد قوله تعالى (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) الباه: كثرة الشهوة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لزيد ابن حارثة أتزوجت قال لا. قال لا تزوج شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هندرة ولا لفوتا. قال يا رسول الله إني لا عرف مما قلت شيئا، قال: أما الشهبرة فالزرقة البذية، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة فالعجوز المدبرة، وأما الهندرة فالقصيرة الذميمة، وأما اللفوتا فذات الولد من غيرك. وقال عبدالله بن مبارك الربخي في معنى ذلك:
ـرة
إياك نكاح العجوز فانها فانية مدبـ كأنها الضبع إذا اقبلت واله لا الجدبا في المقبرة ولا لفوتا قلبها طاير معلق عنك ولا هندرة ولا رقوبا أو غضوبا ولا شهبرة نهبرة لهبرة
26 -