الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٤وأن يتزوج الأعرابي المهاجرة، ولكن يتزوج المهاجري الأعرابية. ومن غيره، لعله أراد أن يكون نهي أدب، فإما أن يتزجها فما أحسب انه يبلغ بذلك إلى فرقة ولا حرمة. ومن غيره قال: نعم إنما ذلك أن لا تخرج المهاجرة إلى أرض البدو لانه ينكر الجفاوليس لمسلم أن ينزل حرمته في البدو وليس لك من واجب حقها أن يخرجها من الأمصار إلى البدو
والجفا.
مسئلة: هاشم بن عروة قال أخبرني عن عمر بن الخطاب قال: لا
يكرهن أحدكم ابنته على الرجل البعل القبيح فانهن يحبن ما تحبون. مسئلة: ومنه ان هاشم بن عروة قال أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة ست سنين. وقال وكيع: أو سبع ودخل بها وهي ابنة تسع سنين. وعن عطاء مثل ذلك قال: ولبث معها تسع سنين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي إبنة ثماني عشرة سنة.
١١٬٦٢٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.