بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٥

الباب الثاني: في رد الولي لمن أراد طلب

تزويج حرمه. ـن

حمد بن ابراهيم

وعن رجلين جرت بينهما خصومة وطلب أحدهما إلى الآخر أخته فكره وقال لا أدخل على نفسي من يؤذيني فقد سمعنا ان للولي أن يمنع

رجلاً والله أعلم.

مسئلة

: من الزيادة المضافة من جامع بن جعفر: وإذا طلبت المرأة ان تزوج بعبد بأذن سيده وكانت من جنسه فعلى وليها أن يزوجها مسئلة: وقال من قال للولي أن يرد واحدا واحب إلى إذا طلبت المرأة التزويج بكفؤها أن يؤخذ وليها بتزويجها، وإلا زوجها الولي من

بعده. قال أبو الحواري: لا يرد أحدا وإذا طلبها كفؤها زوجها.

سأله

•

مسئلة: قلت له فان طلب إلى رجل حرمته ولم يزوجها ما يكون منزلته إذا كانت له ولاية ان شاء وليه أنزله إلى حسن المعاد. وإن شاء عن ذلك فان لم يكن له حجة فهو ظالم، قال وقال يرد واحدا ولا يرد أكثر من واحد. وقال من قال ليس له أن يرد الطالب إذا كان كفوا. قلت له فأنه فعل ثم أراد التوبة ما توبته من ذلك، قال يتوب ثم يرجع يقول لها انه يفعل لها ما منعها، وليس عليه أن يقول ذلك للطالب فلم تر عليه أن يقول ذلك للطالب، وقال إنما الحق للمرأة. قلت فهل ترد الطالب إذا لم يقل ما يريد من الصداق ولم ير عليه أن يقول ذلك للطالب

١١٬٦٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.