بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤١

مسئلة: وإذا أرادت المرأة أن تزوج أمتها أو عبدها أمرت من

يزوجهما ولا تتولى هي ذلك.

مسئلة: والمرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح ولا لبناتها ولا لأحد من بناتها ولا نسائها ولو كانت هي الوصية. الزهري: ان عمر جعل أمر بناته إلى حفصة وكانت إذا أرادت ان تزوج بعضهن أمرت عبدالله بن عمر بن الخطاب فيكون هو الذي يزوج.

مسئلة: عن ابي علي الحسن بن أحمد، وما تقول في الصبي إذا عقد التزويج بين البلغ أيثبت تزوجه أم لا يثبت، فإذا أحسن التزويج فتزويجه ثابت والله أعلم.

مسئلة: اختلف الناس في تزويج الرجل نفسه بامرأة هو وليها، فأجازه قوم واحتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتق صفية وتزوجها وجعل صداقها عتقها، وللناس الإقتداء به صلي الله عليه

وسلم في جميع أفعاله إلا ما صح منها أنه مخصوص به دون أمته من الآيات أو على لسانه عليه الصلاة والسلام.

rv.

١١٬٦٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.