الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٠مسئلة: من جامع ابن جعفر: وقال بعض الفقهاء إن المرأة لا
تعقد عقدة النكاح لنفسها ولا لأمتها ولا لبناتها ولا غير ذلك، إذا كانت هي الوصية في ذلك وتولي ذلك رجلا، وقال بعض الفقهاء ان زوجت هي نفسها أو أبنتها أو المرأة التي هي الوصية في تزويجها ان لا ينتقض ذلك فان أمرت بذلك رجلا فهو أحب إلي. وقال أبو الحواري إذا زوجت هي نفسها من غير وكالة من وليها فرق بينهما، وإن وكلها وليها وزوجت هي نفسها جاز ذلك. إذا قال المزوج قد زوحت أو أملكت أو أخطبت فكل ذلك جائز. وإن قال قد زوجت فذلك أوكد وكذلك عن
محمد بن محبوب
مسئلة: ويروى عن عائشة انها كانت تخطب إذا أرادت تزويج بنات أخيها لانها كانت وكيلة في ذلك. فاذا فرغت من الخطبة قالت لرجل أنكح فان النساء لا ينكحن وكذلك المرأة إذا وصى إليها جاز لها ان توكل من يزوج، وأما إذا وكلت في النكاح، فليس لها ان توكل وتفعل هي والله أعلم.
النساء
مسئلة: إذا جعل الرجل زوجته وصيته أو إلى أحد من في تزويج بناته لم يكن لهن ان يلين التزويج بأنفسهن ولكن يأمرن من
الرجال من يزوج بنات الرجل الذي جعلها وصيته في تزويجهن
مسئلة: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المرأة المرأة ولا
المرأة نفسها.