بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٥

وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله شهادة تنفعه وتحظيه، واجتماعنا مما قدر الله وأذن فيه، والنكاح ما أمر به ورضيه،

وهذا محمد صلى الله عليه وسلم قد زوجني إبنته فاطمة على أربع مائة درهم وقد رضيت فاسألوه وأشهدوا

410

١١٬٦٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.