بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٦

الباب الخامس

في لفظ التزويج وما يثبت فيه

الواجب أن يبدأ باسم الرجل في النكاح لأنه هو المنكح والخاطب والمزوج، وإذا قال بفلانه كان أولى، فإذا قال من فلانه فقد أجازوه وان بدأ باسم المرأة في التزويج قبل الرجل فلا احب ذلك لانه خلاف ما

جاءت به الشريعة ولا أقدم على الفراق وقولي فيه قول المسلمين. مسئلة: سألت أبا المؤثر عن رجل زوج رجلا امرأة فقال اشهدوا اني قد ملكت فلانا بفلانه على صداق كذا وكذا، أو قال انكحت أو قال أخطبت، وأما قوله انكحت وأملكت فثابت، وأما قوله أخطبت فان كان جاز بها لم افرق بينهما وان لم يكن جاز بها فاحب الي أن يجدد

النكاح.

مسئلة: رجل وهب ابنته لرجل واشهد على ذلك فتوفيت المرأة قبل ان يبني بها ولم يسم لها بصداق فقال يرثها ولا صداق لها وان مات ورثته ولا صداق لها إلا ان يسمى بها، فيجب لها مثل مهر نسائها وناس يقولون يجب لها المهر على كل حال.

مسئلة: امرأة وهبت نفسها لرجل وأشهدت على ذلك، قال ان

دخل بها وجب عليه الصداق مثل صداق نسائها إلا ان يرضوا منه بدون ذلك، وقال ابو عبدالله لا يجوز إلا بنكاح وليها.

EY.

١١٬٦٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.