بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٧

وكانت عقدة النكاح على تزويج الناس المعروف فلها ان شاءت تأخذه بنصيبها من الليل والنهار ولا تكون تلك العقدة شيئا إذا لم يكن في عقدة النكاح الشرط فيه.

مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة لها سكنا عند أبيها ولم يذكر لها بلدا معروفا هل يثبت لها سكنها حيث سكن أبوها، فعلى ما وصفت فهذا شرط ثابت إذا كان عند عقدة النكاح بهذا الشرط على ذلك زوجوه بها يثبت ذلك عليه والجهالة تجوز في هذا

•

لفظ صك بسم الله الرحمن الرحيم، اشهدنا محمد بن حكيم على نفسه في صحة من عقله وبدنه وجواز من أمره انه قد تزوج أم هاشم بنت ابراهيم بن مكرم على سنة الله وسنة رسوله وعلى امساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعلى صداق آجل وعاجل، فالعاجل من ذلك ثلاث مائة درهم نقدا والآجل ثلاثين نخل بأرضها وشر بها صداق لها عليه في نفسه وماله ومحياه ومماته لا براءة له منه ولا من شيء منه حتى يؤديه إليها بجميع حقوقه أو إلى من يقوم بأمرها بمطالبته إياه لها على ما يراه المسلمون في أحكامهم وسنتهم ويتفقون عليه برأيهم على هذا الصداق المسمى في هذا الكتاب تزويج محمد بن حكيم أم هاشم بنت ابراهيم بن مکرم و به استحل وطيها وبه يثبت عليه عقدة النكاح بينهما على ما زوجه وليها يوم زوجه على حكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الشهادة من محمد بن حكيم لزوجته أم هاشم بنت ابراهيم من بعد ان قرأ هذا الكتاب ففهمه، وأقر بفهمه وبمعرفة جميع ما

or.

١١٬٦٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.