الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٦ونفس الزوج قد طابت بالقرطاس ان كان من عنده. يقال للصك قط وللصحيفة قط وللكتاب قط. قال الله تعالى: (قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب)، لفظ الكتاب
مسئلة: ومن تزوج وشرط ان لم اج إلى كذا وكذا فليست لي بأمره فقيل لهم شرطهم، قال ابو عبدالله النكاح ثابت إلا ان يشترطوا عليه ان لم يج إلى كذا وكذا فهي طالق فلهم شرطهم.
مسئلة: وان اشترطت امرأة على زوجها قبل عقد النكاح ان يكون مقامها ببلدها مع أولادها. إذا كان الشرط قبل العقد ففي ثبوته اختلاف فثبته قوم لأن على ذلك وقع التزويج ويجب عليه الوفاء بما وعد ولم يثبت ذلك آخرون في الحكم حتى يكون الشرط مع العقدة فيكون
حقا عليه.
مسئلة: وسألته عن تزويج النهارية يشرط ذلك عليها أن لا يأتيها إلا نهاراً، فقال لم يكن هذا صنع الناس ولا اشتهر أن يتزوج رجل على هذا الشرط. قلت له افمكروه هو، قال نعم، قلت له ارأيت ان كان عقدة النكاح على غير شرط وقد كان القوم قد ذكروا لهم ذلك قبل عقده النكاح وأقروا لهم به فقال متي ماشاءت المرأة أخذته بنصيبها من النهار والليل. ولا يكون الذي قد كان عنده عقدة النكاح شيئاً وأكره أن يكون الشرط قبل عقدة النكاح فقال له رجل من القوم أفلرجل أن يتزوج امرأة ويشترط عليها أني أكون مع امرأتي سنة وأكون عندك شهر فقال هذا أيضا مكروه إذا كان شرطا في عقد النكاح وان كان قبل عقد النكاح
or.