بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٩

الباب السابع

في شروط الصدقات في النكاح

من الزيادة المضافة من جواب أبي عبدالله محمد بن روح، وعن رجل تزوج امرأة على صداق آجل وعاجل نخل وماء وأرض ودراهم وجارية وموضع سكن المرأة. كيف تكون الشهادة في ذلك. فاعلم ان الصداق عاجله وآجله يكون على وجهين من الأرض والنخل والماء والخادم يكون أحدهما معلوما وأحدهما يكون موصوفا مجهولا. فان كان هذا الصداق من المحدود المعلوم بعينه كان وصف ذلك بمواضعه وحدوده كمثل بيع المال وان كان موصوفا مجهولا كان بمقداره في الصفة والتسمية مثل أن يقول مائة نخلة وألف درهم وجارية سوداء سداسة فارهه من الزنج، وما يشبه هذا من الصفة المعلومة في صفة المقدار المجهولة تعاينه الأبصار في حين عقدة التزويج.

صكاك

ومن الثابت عندي في التزويج أن يكون الشهادة بان فلانا تزوج فلانة بأمر وليها فلان على ان عليه لها كذا وكذا نقدا أجلا وعاجلا أو على ان عليه لها كذا وكذا أجلا صداقا على ظهره وعلى ان عليه كذا وكذا لها عليه خادما صفته كا وكذا، وعلى أن لها السكني موضع كذا هذا الذي ذكرنا وعلى جميع هذا الذي وصفنا تزوج فلان

وكذا وبجميع بن فلان هذا تزوجته بهذه فلانة بنت فلان وملك عصمتها بهذا وجعله

00.

١١٬٦٥٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.