الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٦٠كذا
على نفسه حقا ثابتا لازما في نفسه وماله في حياته وبعد موته. وكان عقدة هذا التزويج يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا وان كان التزويج على شيء معلوم محدود، وكانت الشهادة بأن فلانا تزوج فلانة بنت فلان على قطعة كذا وكذا من موضع كذا وكذا من بلد كذا وكذا وشربها من الماء كذا وكذا ولا يسمى الماء كذا وكذا ولا يسمى الماء إذا كان الشراب مجهولا فيقول على الوجهين من فلج كذا وكذا، وهذا على الشراب على دور وكذا يوما من هذا الفلج ثم يثبت في هذا المحدود المعلوم صفة حدود الأرض الأربعة من الموضع التي قد تزوج هذا الرجل هذه المرأة إذا حكمت صفة الحدود وكتبت بجميع هذا الموضع المحدود وبجميع ما فيه ويشرب هذا الموصوف تزوج فلان هذا ابن فلان زوجته بهذه فلانة انة فلان وملك عصمة نكاحها وصار هذا الذي تزوجها عليه لها من ماله دونه ثابتا لها في حياته وبعد وفاته، فعلى هذه الصفة أرى هذا ثابتا
•
مسئلة: قال وقد وجدنا وعرفنا ان الشروط في النكاح باطل والاستثناء والنكاح ثابت كذلك أكثر القول إلا أن يشترطوا ما يهدم النكاح مثل الطلاق والإيلاء والظهر فان ذلك يهدم النكاح إذا خاف النكاح فيه ولا يبطل الطلاق والظهار والإيلاء.
ومما عرض على أبي علي قال كل شرط يشرط عند عقدة الصداق فهو من الصداق، وكل شرط قبل النكاح فان النكاح يهدمه إلا ما كان عند عقدة النكاح فهو جائز
0560