الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٨٦والمزوج من عشريتها ولكن لها خال هو مولي أمرها فزوجها الذي زوجها على رضى وليها، ثم ان الرجل دخل بها قبل رضى الولي ثم قدم الولي فلم يرض فرأى انه نكاح فاسد، فقال له فان رضى الولي من بعد دخول الرجل على المرأة فقال هاشم ان مسعدة روي عن أبي عبيدة الأصغر عن عبدالله بن القاسم انه إذا رضى وقد دخل بها لم ينتقض النكاح وقد أجمع مسعدة على ذلك فرأيت عمر بن الفضل حلا في نفسه هذا القول على مسعدة. وقال عمر وهو نكاح خسيس. فقيل لهاشم ما تقول أنت قال أنا أفرق بينهما لأن أصل الوطيء عى غير رضى من الولي فاسد، وقول
هاشم أحب إلينا
مسئلة: وقال موسى بن على في رجل يملك رجلا بامرأة ويشترط رضى رجل من الناس فباشر الرجل المرأة قبل أن يعلم رضى ذلك الرجل قال تفسد عليه المرأة.
مسئلة: رجل نكح أخته على رضاها فلما بلغها انكرت ثم بدالها بعد أيام رضيت قال ان رضيت ورضي أشهد شهودا وان لم يحضر الولي بان الولي قد رضي، قال أبو عبدالله أحب تجديد النكاح.
مسئلة: جاء رجل في الحديث ان البكر رضاها صماتها، والثيب
تعرب عنها لسانها يريد تبين. والثيب تستأمر، والبكر تعلم.
مسئلة: وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: استأمروا النساء في أمرهن فان الثيب لا تنكح حتى تستأمر والبكر تستأذن وأذنها سكوتها، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب تعرب عن
"
AY.