بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٨٥

الباب الثاني عشر فيمن تزوج امرأة على رضى

أحد وفي رضى المرأة بالتزويج

قال وتزويج الأجنبي لا يجوز، والفراق ولا اجتماع ويجلد المناكح والمنكوح والشهود، قال وإنما اختلف المسلمون فيمن زوج امرأة على رضى وليها، فقال من قال ان أتم وليها قبل ان يدخل بها الزوج تم التزويج وان لم يتم حتى دخل بها فرق بينهما، وقال من قال ان أتم الولي قبل ان يدخل بها أو بعد ما دخل فهو تام.

مسئلة: رجل أنكح أخته على رضاها فلما بلغها انكرت ثم بدا لها بعد أيام رضيت قال ان رضيت ورضى أشهدوا شهودا وان لم يحضر الولي فان الولي قد رضى، قال أبو عبدالله أحب تجديد النكاح.

مسئلة: رجل زوج أخته أو أبنته بشهادة الشهود فلما بلغ ذلك المرأة أنكرت وكرهت ذلك أيجوز نكاحها، قال ليس نكاح إلا برأيها فان رضيت بعدما أنكرت فلا بأس أن يجدد النكاح.

مسئلة: رجل انكح ابنته رجلا فلما بلغها كرهت ذلك قال ليس

عليها كره ولا طلاق بينهما

مسئلة: وقال محمد بن محبوب في رجل أجنبي زوج امرأة على رضى وليها فرجع الزوج قبل ان يعلم الولي فيرضى أو يكره قال ليس له رجعة والنكاح تام إذا أتم الولي لك ..

مسئلة: وسئل هاشم عن رجل زوج امرأة على رضى وليها

A).

١١٬٦٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.