الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٨٨الباب الثالث عشر
في تزويج على شرط
رضى غيره أو على خياره
وإذا تزوج الرجل المرأة على رضى وليها ثم ان المشترط رضاه مات قبل ان يعلم رضاه فان النكاح منفسخ ولا شيء للمرأة على الزوج إلا أن يكون دخل بها. فان دخل بها قبل أن يعلم رضاه حرمت عليه أبدا وكان عليه صداقها فان لم يكن دخل بها فلا شيء لها. وله ان يتزوجها ان اتفقا على نكاح جديد ومهر جديد، وتكون معه على ثلاث تطليقات. مسئلة: وإذا تزوج الرجل المرأة على رضى فلان فمات الزوج قبل أن يعلم رضى فلان ورضى فلان بالنكاح كان للمرأة صداقها وميراثها في مال الهالك وان لم يتم ذلك المشترط أرضاه بعد موت الزوج فلا شيء لها في مال الهالك والله أعلم وسل عن ذلك.
مسئلة: وقال موسى بن علي في رجل ملك امرأة على رضى أخيها ثم طلقها من قبل أن يرضى أخوها قال ان الرضى يعلم من أخيها فان رضى تم النكاح ثم وقع الطلاق وان لم يرض أخوها لم يجب لها صداق فان مات الأخ لم تر ذلك نكاحا، وإن مات الزوج قبل ان يرضى الأخ فان رضى الأخ بعد موت الزوج فان ذلك ليس بشيء إذا مات الزوج بطل النكاح.
A?.