الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٨٩مسئلة: وقال في رجل ملك امرأة ولها الخيار ثلاثة أيام أوله فمات أحدهما قبل الثلاث، قال أما الزوج فلا خيار له، وشرطه فيه بال
أما المرأة فان لها الخيار ثلاثا أو أكثر من ثلاث
مسئلة: وإذا تزوج الرجل المرأة على رضى وليها ثم أراد الخروج منها من قبل أن يعلم الولي ورضاه فليس له خروج، فان طلقها لزمه نصف صداقها وان دخل بها قبل ان يعلم رضاه حرمت عليه وفرق بينهما ولها صداقها عليه أجله وعاجلة
مسئلة: وإذا تزوج امرأة على رضى وليها ورضى الزوج وقبل التزويج ثم قال الزوج قد فسخت بهذا النكاح ولا أرضى به ولم يعلم رضى الولي ثم علم فرضى، فالتزويج ثابت. وعلى الزوج المهر وليس له فسخ النكاح ولكن لو ان رجلا تزوج امرأة على رضى وليها ورضيت المرأة والزوج ثم قال الزوج قد فسخت هذا النكاح ولا أرضى به فله لك ويثبت
•
عليه سل عن هذه مسئلة: قال عزان بن الصقر اذا تزوج الرجل المرأة على رضى فلان ومات الوج قبل ان يعلم رضى فلان ثم رضى فلان بالنكاح كان للمرأة صداقها ويراثها في مال الهالك. وان لم يتم الشرط رضاه بعد موت الزوج فلا شيء لها في مال الزوج الهالك والله أعلم. وسل عن
هذا.
_ Ao.