الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٢٠مسئلة: وبلغنا عن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحملوا النساء على ما يكرهن، فكان يقول: أيما امرأة هويت رجلا وهوى أبوها رجلا غيره فتلحق بهواها بعد أن يكون لها كفؤا ليس
بفاسق.
مسئلة: وعن امرأة ملكها رجل فرضيت في نفسها وأظهرت الكره فوطئها الرجل ثم قالت من بعد أني كنت راضية في نفسي لعله في قلبي قال هي زوجته وإنما يؤخذ بما في النفس
مسئلة: ومن جامع بن جعفر، وإذا أنكرت المرأة الرضى بزوج تزوجها واستخلفها ما رضيت به ثم رجع يقيم عليها البينة بالرضى قبلت بينته وهي أولى من يمينها، والفروج ليس مثل الأموال، وسل عن ذلك وهو قول أبي الحواري.
مسئلة: ومنه، وإذا جاء الرجل بشاهدين برضى المرأة به زوجا وجاءت بشاهدين انها قد أنكرت فشهود الرضى أولى من شهود الإنكار
حتي يحدوا ان الإنكار كان قبل الرضي
117.
١١٬٧١٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.