الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١١٩يطلقها لتحل للأزواج ولا صداق لها عليه إلا أن يكون مع معه شاهدان بالرضى، وذكرت انه أراد تزويج أختها فلا يقربن أختها فلا يقربن أختها حتى يطلقها وأما التي ذكرت في تزويجها فلا يحل له أن يتزوج على هذا الحال إذا
كانت قد رضيت به.
مسئلة: هاشم ومسبح. وعن رجل ملك امرأة وكرهت فلم تزل على ذلك حتى توفي الرجل ثم قالت قد رضيت به الآن هل تدرك شيئا، قالا ان كان الزوج يدعي انها رضيت وأظهر الولي الرضى عند ذلك ولم يصح رضاها وإنما وليها إذا ملكها وجحدت هي الرضى. ثم قالت الآن اني أقر بذلك الرضى فليس لها إلا أن تقيم شاهدين بأنها كانت راضية
قبل الجحود.
مسئلة: وإذا ملك الرجل امرأة أملكه إياها وليها برضاها ثم طلق أو مات أو ماتت هي من قبل ان تعلم رضى وليها ثم ادعى ورثتها رضاها للنكاح بشاهدي عدل من قبل ان يموت المالك أو تموت المرأة أو يطلق ولم يكن دخل بها فلا يثبت النكاح فاذا قال الورثة لا نعلم لها رضى ولا كراهية فهذا مما ليس يثبت به التزويج، فان قامت شهود برضاها ورضى وليها والشهود بكراهيتها وكراهية وليها ولم يؤرخوا فشهود الرضى أولى من شهود الكراهية إذا لم يؤرخوا لانه قد يجوز ان يكون الرضى ثم تكون الكراهية ولا يلتفت إلى الكراهية بعد
الرضى.
-110.