الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٢٢كانت أقرت له وأشهدته كره له أن يتزوجها، وإن كانت منعته ودافعته
عن نفسها لم يكره له تزويجها ......
مسئلة: سألته عن امرأة كان لها زوج فاسق لا يتحرج عن الأيمان المغلظة أيسع رجلا أن يتزوجها، قال نعم لا أرى بذلك بأسا.
مسئلة
: من كتاب الرقاع، امرأة وضعت ولدا ولا يعرف أنها تزوجت أيجوز تزويجها برجل أم لا. قال جائز ما لم يعلم انها زنت به لانه يمكن ان يكون من غير زنا. قلت يجوز لرجل ان يتزوج ملاعنة أم لا. قال جائز ذلك لأن الملاعنة ليست بزانة تنسب. قلت جوز لرجل ان يتزوج محدوده أم لا. قال ان كانت محدودة على الزنا فلا يجوز تزويجها إلا بمحدود. وإن كانت محدودة عى غير ذلك فلا أعلم به بأسا
والله أعلم.
مسئلة
: ومنه، وعن رجل له أربع زوجات أيجوز له ان يتسرى
بجارية أم لا. قال ذلك جائز إن شاء الله.
مسئلة: ومنه وعن رجل له أربع زوجات وأخت أحد زوجاته مملوكة يجوز له ان يتسرى بها أم لا. قال أيضا وهذه لا يجوز عند الفقهاء
معه
أن أخاه هلك أيجوز له
مسئلة: وعن رجل شه هو رجل آخر نكاح امرأته، فان كان الشاهدان عدلين شهد أن زوج المرأة مات وحلت العدة وطلبت المرأة بعد ذلك أحدهما فهو جائز. وان كان نكاح قبل أن
يشهد شاهدان عدلان بموت الرجل ومضي العدة فلا نكاح.
118 -