بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٢٣

مسئلة: وسمعنا في الذي يتزوج بجارية امرأته وهي امرأته بعد اختلاف. قال بعض الفقهاء يجوز ان يجمع بين المرأة وجاريتها وليس

من

ذلك بمنزلة الأخت والعمة والخالة لأنها خارجة من حال الأخوات النسب والرضاع، والأمهات والخالات والبنات والعمات والجدات، وقد قال الله تعالى بعد ذكره ما يحرم من النساء: (وأحل لكم ما وراء ذلكم)، وقال من قال لا يجوز ذلك ولا نعلم في ذلك علة مع صاحب القول والله أعلم. وقد روي الاختلاف في ذلك عن موسى بن علي. ومحمد بن محبوب رحمهما الله. فقال أحدهما يجوز الجمع بين المرأة وجاريتها في الزوجية. وقال أحدهما لا يجوز ذلك ومعنا أنا عرفنا الإجازة في ذلك عمن أخذنا عنه من أهل العلم سماعاً على ما عندنا أنا عرفنا والله أعلم. وينظر في عدل ذلك كله فأنا جعلناه أثرا على ما

سمعنا لا اللفظ بعينه

مسئلة: وكل وطئ كان من رجل لامرأة غلطاً فجائز للواطيء

تزويجها إلا ما كان من الوطئ المتعمد به للحرمة والزنا فلا يجوز

مسئلة

: ومن اخطأ امرأة غير امرأته فوطئها جاز له ان يتزوجها لقول الله تعالى (وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت

قلوبكم)

مسئلة: وإذا وضعت المرأة ولداً ولا نعلم انها تزوجت فجائز

تزويجها ما لم يتعلم انها زنت لانه يمكن ان يكون من غير زنا.

-119.

١١٬٧١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.