الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٨٢المص يمص ولا ينحدر له لبن هذا موضع الشبهة والحاكم لا يحكم إلا بصحة أو تكون المرضعة تجيز عن عملها بانحدار اللبن منها ومص اللبن إياه ولها ان تشهد على ذلك وتخبر به ويقبل الحاكم قوله إذا كانت عدلة في دينها، والدليل لاصحابنا على مخالفيهم في صحة قولهم وذهاب مخالفتهم في صحة قولهم وذهاب مخالفتهم عن القصد في ذلك والاستقامة فيها وقنوه من عدد المص وغيره قوله النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلما كان النسب يوجب القليل منه والكثير وجب ان يكون الرضاع مثله ما دفع عليه اسم رضاع قل أو كثر فهو يوجب التحريم.
مسئلة: والبكر لا يصح منها الرضاع حتى يقول اني أرضعته لبنا والثيب ما ارضعت كان رضاعا، وإذا قالت أرضعته لم رجعت فلا يقبل قولها واللبن من البكر رضاع والماء ليس منها رضاع. واللبن والماء من الثيب رضاع، والماء من المرأة الدابر رضاع ولبن المرأة من الزنا إذا أرضعته صبيا فهو رضاع وتصير أمه بذلك للكتاب والخبز ولم يخص رضاعا من رضاع.
مسئلة: قال النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فدل هذا الخبر ان النسب يحرم منه النكاح قليل أو كثير، وكذلك يحرم من الرضاع قليله وكثيره ولو مصة واحدة واذا صار اللبن في حلقة وجب حكم الرضاع ولا رضاع بعد فصال وتمام الرضاع إذا فصل الصبي واختلف الناس، قال قوم لا رضاع بعد فصال، وقال قوم لا
- 178 -