بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٨٤

الباب التاسع والعشرون

في الرضاع إذا رضع الصبي

امرأة هل له أن يتزوجها

وعن رجل رضع امرأة هل له ان يتزوج بها، قال إذا رضعها من بعد ما فطم فلا بأس عليه بتزويجها

مسئلة: عن أبي سعيد في الرجل إذا تزوج المرأة وهي مرضع بها لبن من زوج غيره فأرضعت من ذلك اللبن صبيا وهذا الآخر قد تزوجها

انه

هل يكون المرضع ابن هذا الزوج الآخر ويكون هذا اللبن له. قال معي إن كان هذا الزوج الآخر لم يدخل بهذه المرأة الى ان ارضعت هذا الصبي فلا يكون هذا اللبن للآخر. ولا يكون المرضع ابنه من الرضاعة ولا اعلم في هذا اختلافا إذا لم يكن الزوج الآخر دخل بها. وأما إذا كان قد دخل بها أعنى الزوج الآخر فيختلف فيه، قال من قال انه إذا دخل بها الآخر كان اللبن بينهما شريكان فيه. وقال من قال ان الآخر لا يكون له في هذا اللبن شيء بالدخول إلا ان يستبين زيادة في اللبن بعد دخوله ثم حينئذ يكون الأول والآخر شريكين في هذا اللبن. وقال من قال ولو دخل وثبتت الزيادة في اللبن بعد دخوله. فلا يكون له فيه شرك حتى تحبل المرأة منه فاذا حبلت منه فبعض يقول انه ينقطع حكم اللبن عن الأول منهما بقطعة الحمل ويكون للآخر وحده وبعض يقول انهما شريكان فيه أيضاً ولو حملت. ومعي ان في بعض القول ان اللبن هو للأول وحده إلى أن تضع

1 A ..

١١٬٧٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.