بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٨٥

المرأة حملها من هذا الزوج الآخر فاذا وضعت حملها من هذا الزوج، صار

اللبن له وحده على معنى قوله.

مسئلة: وسألته عن حد الرضاع كم هو فقال لارضع بعد فصال قال الله تعالى في كتابه: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا). وقال من قال ان حد الرضاع إلى أربع سنين، وقال من قال ثلاث سنين، وأنا أحب أن

يكون إلى ثلاث سنين

مسئلة

: عن أبي الحواري وعن رجل رضع لبن امرأته فعلى ما وصفت فلا بأس عليه في ذلك. وقد جاء الأثر عن الفقهاء بإحلال ذلك

له.

مسئلة: عن أبي الحواري وعن امرأة بكر أرضعت صبيا، هل يكون ذلك رضاعا، وكذلك المدير إذا أرضعت صبيا، هل يكون مثل البكر، وكذلك التي قد تزوجت ولم تلد، فأما البكر فقد قالوا انها إذا أرضعت صبيا وكان فيها لبن فقالوا انه رضاع، وان كان ماء فليس برضاع، وقال من قال الماء واللبن من الرضاع، وبذلك كان يقول أبو المؤثر وبه نأخذ، وأما الثيب فقد قيل ان الماء منها رضاع واللبن كذلك ولا أعلم في ذلك اختلافا، وأما التي تزوجت ولم تلد فهي مثل التي قد ولدت والماء واللبن منها رضاع .. والله أعلم بالصواب

181 -

١١٬٧٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.