بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٦٧

الدخول لانه لا حجة له عليها في الدخول، كذلك لا تفسد بقوله انه دخل بها إذا لم يغلق عليها بابا أو لم يرخ عليها سترا وقد قيل لا تحرم عليه إلا بما تكون به زانية يجب عليها الحد بلا دعوى شبهة منها في ذلك يزيل بها عن نفسها الحد لانه لا تحرم إلا الزانية، وفي بعض القول ان كل وطي شبهة ولو كان في الأصل حراما فلا تحرم على الأزواج إلا أن يكون زنا على الاعتماد بلا دخول شبهة في ذلك

مسئلة: وقد قيل ان النكاح الفاسد إذا خلا الزوج بالمرأة فيه، فلا تكون مصدقة عليه في الدخول لوجوب الحق، وقد قيل في بعض القول انه إذا أغلق عليها الآخر بابا أو أرخى عليها سترا أو خلا بها حلت أختها للأول لانه لا عدة عليها وقيل حتى يعلم انه دخل بها باقرار منها

أو دعوى منه.

2630

١١٬٨٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.