بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٦٦

مسئلة: وسئل عن رجل غاب عن امرأته فتزوجها آخر عى انها زوجة الغائب، ودخل بها على ذلك ثم صح أن التزويج والوطي كان بعد انقضاء عدتها من وفاته هل تحرم عليه بذلك، قال أما أنا فيعجبني ان لا تحرم عليه يكون تزويجها ثابتا ويخرج عندي على بعض مذاهبهم انها تحرم عليه مثل الذي وطي زوجته على انها غير زوجته وإذا هي زوجته في الأصل، فمعي ان بعضا قال تفسد عليه بالوطي على البينة الفاسدة، ومعي ان بعضا لم يفسدها عليه، قلت له فان مات على ذلك قبل ان يتوب هل تكون هالكا قال أخاف عليه ذلك.

مسئلة: من الزيادة المضافة، قال المضيف: هذا ما اختصرت فيه على المعنى من مسألة طويلة وجدتها في بعض الكتب عن أبي عبدالله ان الزوجة انها تحرم على زوجها بتزويجها بغيره إذا علم ان الآخر قد جاز بها قبل له فانها أنكرت ان الآخر لم يجز بها قال القول قول الزوج إذا ادعى الوطي: ومن غيره: قال نعم وذلك معنا إذا أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا أو خلا بها في حال ما يكون حكم الجواز بها ويكون مصدقا عليها في الدخول لردها ومصدقة عليه في الدخول في استكمال الصداق وأما ان تصادقا انه لم يكن يدخل بها ففي الحكم انها غير مصدقة في ذلك، ويلزم التحريم لانها تلزمها العدة في عامة قول أهل العلم والعدة لا تكون إلا من الدخول، وأما لم تغلق الآخر عليها بابا أو لم يرخ عليها سترا ولم يخل بها فلا بأس عليها في ظاهر الحكم في تزويجها بعد ذلك إلا ان تقر هي انه دخل بها ولا تصدق عليه في

- 262 -

١١٬٨٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.