الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٦٩الزوج ذلك، ولم تقم عليه بينة عدل انه أمره فانه يجبر على طلاقها ولا يلزمه صداق، ولا يلزم الرسول أيضا شيء وان لم يقل انه أرسله وإنما تزوج هو عليه وأنكر الآخر فان على المتزوج الطالب لها نصف الصداق وقيل يجبر الآخر على طلاقها أيضا خوفا أن يكون أمره، والذي يتزوج على انسان نحب أن يكون الشهادة من المشهد اني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، والمتزوج له فلان بن فلان فان ضمن بالصداق أشهد بذلك.
مسئلة: وإذا تزوج الاب لابنه وهو غائب فقال الابن لا حاجة لي
عليه
فيها فان كان الأب يقبل بالصداق فهو عليه وان لم يقبل به فلا شيء إلا أن يكون المرأة حملت من أرضها إلى أرض أخرى فعليه أن ينفق عليها حتى يردها إلى أرضها وللأب أن يزوجها ان شاء إلا أن يكون الابن أمره بتزوجها له فلا تحل له
مسئلة: ومن جامع بن جعفر: وعن رجل زوج ابنه صغيرا أو كبيرا أو غائبا، فقال إذا بلغ الصبي وقدم الغائب فامضى النكاح مضى به وان انکر غرم الاب نصف الصداق. ومن غيره: قال أبو الحواري إذا ضمن بالصداق عزم نصف الصداق، ومنه وإذا زوج أبنه صغيرا وضمن المهر فهلك الأب قبل أن يدرك الصبي فصداق المرأة في مال الأب مع دينه
لانه ضمنه
مسئلة: ولو تزوج رجل امرأة غائبة لم تعلم بالتزويج وعقد على
- 265 -