بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٧٠

نفسه التزويج لها من وليها ولم تعلم ثم طلقها، كان الصداق يلزمه. مسئلة: وعن رجل قال لرجل قد تزوجت لك امرأة على كذا وكذا من الحق فقال الرجل قد رضيت، قال لا يجوز ذلك، وقال أبو علي فيها ان ذلك جائز والله أعلم.

مسئلة: وقيل اذا تزوج الرجل على رجل غائب فانه يضمن المتزوج على الغائب الصداق فان حدث بالغائب حدث قبل ان يعلم أمره لزم المتزوج عليها الصداق، وكذلك الذي يتزوج على الصبي واليتيم والذي نحب أن يكون اليتيم هو الذي يتزوج على نفسه إذا كان في حد من يجوز ان يزوج حرمته.

مسئلة: وإذا أرسل الرجل رجلا يتزوج عليه فقال للقوم إن فلانا أرسلني ان أتزوج عليه فان زوجوه فعن رسالته قبلت لكم وان تكرهوا فأنتم أعلم فزوجوه فأنكر المرسل فلا شيء على الرسول وعلى المرسل يمين بالله ما أرسله أن يتزوج عليه ويجبر المرسل ان يطلق، وان كان الرسول لم يقل ان فلانا أرسلني وتزوج عليه ثم أنكر المرسل، وقال الآخر انه أرسله، فعلى المرسل نصف الصداق، وعلى المرسل يمين بالله ما أرسله، ويجبر الذي تزوج عليه ان يطلق من اجل انه لعله أرسله ثم أنكر الا ان يكون مع المرسل بينة عدل عليه انه أرسله فيؤخذ بالبينة.

مسئلة: وعن رجل زوج ابنه امرأة فلما جاء ابنه قال لا حاجة لي فيها فان كان فرض صداقها فيقبل به فهو عليه وان لم يقبل به فليس

266 -

١١٬٨٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.