بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٧٧

لرضي بها زوجة، وان كان أرسله ليتزوج عليه فأي أحدهما مات فاذا

رضيت المرأة بالتزويج كان للآخر منه الميراث

مسئلة: وسألته عن رجل اتي امرأة فأخبرها ان وليها قد زوجه فصدقته، قال لا بأس ان قامت البينة ذلك وان لم يكن بينة، وقال الرجل ماتت بينت فان كان شيئا ظاهرا قد سمعه الناس ولم يكن بينة فرق بينهما ولا حد عليه، وان كان رجل كذاب وأمر لم يطلع عليه أحد لزمها الحد والله أعلم.

******

273 -

١١٬٨٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.