الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٧٦اليه الخبر، قال الصداق عليه، قلت أرأيت ان ملك له وضمن الوكيل بالصداق فلما وصل الخبر إليه كره الموكل النكاح ولم يضمن بالصداق على الموكل نصف الصداق ويجبر الموكل على الطلاق
مسئلة: وإذا أرسل رجل رجلا يتزوج عليه ثم مات المرسل فان مات قبل ان يقع عقد التزويج لم يلزمه ذلك وان مات بعد العقدة كان لها صداقها وميراثها من ماله إذا صح أنه أمره بذلك، وان كان المرسل أمر الرسول ان يتزوج له شيء حده له من الصداق فزاد عى ذلك فهو ضامن
لتلك الزيادة
مسئلة: ومن جامع أبي الحسن، وان تزوج رجل امرأة على رجل بغير اذنه ثم أراد وافسخ النكاح فذلك لهم، وفي جامع ابن جعفر ورجل ملك على رجل امرأة من غير أن يرسله ثم بدا له ولهم ان يتفقوا على
،
فسخ النكاح من قبل ان يصل إلى الذي ملك عليه علم ذلك فذلك لهم وان قال الذي ملك عليه كل امرأة له فهي طالق من قبل أن يعلم بالملك فانها لا تطلق إلا أن يكون أرسله ليتزوج عليه. وقال لك بعد الملك. وان ماتت المرأة قبل ان يبلغه فبلغه فرضي بها فانه يرثها، وعليه اليمين ان لو بلغه الملك لرضي، وان مات هو قبل ان يبلغه فانها لا ترثه، قال أبو سعيد رحمه الله، ان كان لم يرسله ان يتزوج عليه فرضيت المرأة بالتزويج ثم مات المتزوج عليه قبل ان يعلم رضاها، فلا صداق لها عليه ولا ميراث لها منه وان ماتت هي وقد رضيت بالتزويج فبلغه هو النكاح فأتمه فله الميراث منها وعليه يمين بالله تعالى ان لو بلغه النكاح وهي حية
-272 -