الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٨٨بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول: في الأكفاء وفي المرأة
إذا زوجت بغير كفؤ وغير أولياء التزويج
قلت: العرب كلها أكفاء لبعضها البعض، قال: نعم إلا من يرد نکاحه بما جاء فيه الأثر من الأعمال. قلت: وما هم؟ قال: النساج والبقال، والحجام، والمولى، واللقيط. قلت: والموالي جميعا أكفاء لبعض، قال: نعم.
مسئلة: قال أبو سفيان فى امرأة أرادت أن تتزوج مولى وكره أهلها ذلك، قال أبو سفيان إن زوجها رجل من المسلمين برضاها فلا بأس وأحب إلي أن لا تتزوج إلا بأمر السلطان.
مسئلة: وإذا تزوجت امرأة عربية بمملوك وزعمت أن أباها ولي رجلا قبل موته تزويجها وأنكر أخوها نكاحها، فان كان لها على ما ادعيت بينة تركا على نكاحها إذا رضيت ان كان الوالد قد علم تزويجها بمملوك وأجاز ذلك وإلا فلأخيها أن ينزعها وينقض نكاحها
مسئلة: وقال في مولى ملك عربية فأنكر رجل من فصيلتها ولو بعد ولو كان من فصيلة غير فصيلتها إلا أنه يلقى فصيلتها فله ذلك ما لم يدخل الزوج ويفرق بينهما، وإن دخل بها لم يفرق بينهما إلا أن
YAE.