الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٨٩يطلب ذلك أولى الناس بها بعد وليها
•
مسئلة: قلت له فهل يجوز للعبد من المسلمين أن يتزوج حرة من أهل الكتاب، قال نعم. قلت له فان امتنع وليها ان لا يزوجها بعبد وهي راضية به، هل لوليها ذلك عليها ويكون وليها بمنزلة الأولياء من المسلمين من الأنف إذا أنف عنه. قال فانما عرفنا انه يرد نكاح المسلم اذا كان عبدا أو مولى أو فيه شيء من أحد الخصال التي يرد بها النكاح اذا كانت المرأة من العرب، وأما إذا كانت من غير العرب فليس لوليها عندنا أنف في تزويجها لمن تحل له أو يحل لها إذا رضيت به، قلت: فأهل الكتابين من اليهود والنصارى هم من العرب أو «خ: أم غير العرب»، قال فهم عندنا من غير العرب وهم عندنا من العجم، وقال ان العرب لم يُقروا على دين من الأديان ولم يقبل منهم إلا الإيمان بالجملة أو السيف، قلت له وكل من كان من غير العرب من العجم من الفرس والسند والهند والروم والقبط وغيرهم من العرب ويجوز سباهم وشراؤهم واستعادهم للعرب ويكونوا لهم عبيدا، قال نعم إذا نزلوا بمنزلة يجوز سباهم.
مسئلة
: ويوجد عن محمد بن الحسن رحمه الله فعلى ما وصفت فأما في حكم الاختيار مع الأبرار ان الكافر للنعم، ليس هو كفؤا للحرم ولا أمينا لغدره بالذمم، وأما جواز النكاح فقد جاء في الأثر وما جاء به
ان العرب أكفاء لبعضها البعض.
خ = نسخة
YAO.