بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٩٢

وقال غيرهم من الفقهاء من المسلمين لا يجوز ذلك ويفرق بينه وبينها فان كان قد دخل فلها صداقها كامل، وان مس فرجها أو نظر إليه فلها

الصداق أيضا كامل، وان كان لم يدخل بها فرق بينه وبينها ولا صداق لها عليه، قال أبو معاوية لا أرى أن يفرق بينهما

مسئلة: الحجة لمن لم يجز تزويج العبد والمولى والبقال وما كان مما لا يثبت تزويجه قول عمر بن الخطاب رحمه الله: لا تزال العرب عربا ما منعت نساؤها، معناه لا يزوجن إلا بالأكفاء، وأنه أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطلق اليهوديات اللاتي كن عندهم لحال انحطاط أقدارهم وأنهم يدعون إلى النار كما قال تعالى في الكفار، لانه ربما يكون في صحبته الميلولة إلى ما لا يجوز، وتأول من لم يرد تزويج غير الكافر قول النبي عليه السلام: (أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعض)، وقال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)

مسئلة: وإذا توجت امرأة من أهل الحضر ببدوي فلا شيء على الولي والشهود إذا كان كفؤا من المسلمين، ومن لم يعرف أبوه فجائز تزويجه إذا كان مسلما. عن ابن غسان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحملوا النساء على ما يكرهن، وكان يقول: (أيما امرأة هويت رجلا وهوى أبوها غيره فليلحق أبوها بهواها، وقيل ان رجلا أنكح ابنته رجلا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه أنها

•

YAA.

١١٬٨٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.