الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٩١قال أحمد بن النظر رحمه الله:
فان أبواه عالجا ذلك دونه وجاز فلارد ولا هو يبح وقد قال بعض لا يرد وإنما يرد لعين كافر الدين أوقح
مسئلة: ومن كتاب الضياء، قال محمد بن محبوب رحمه الله
في الحجام والنساج والفارسي، قال أحب أن يتزوج كل صنف من هذه الأصناف إلى من هو منه، فان تزوج أحدهما إلى الآخر فالله أعلم. غير ان النساج قد يكون من العرب فاذا توج اليه المولى أو الفارسي لم أرهما له كفؤين، والنساج الذي ليس هو من العرب لم أره كفؤا، وقال نكاح المولى لا يرده القاضي ولا يرد نكاح النساج.
مسئلة: والرجل العربي المعروف انه من العرب إلا أن أباه تزوج مملوكة فولدته ثم عتق. فهو من العرب الذين لا يفر بينهم وبين النساء ويثبت نسبه ونكاحه في العرب، قال ابن جعفر: من تزوج فارسيا فلا بأس إنما فارس بلده، وقيل إنما سميت فارس لأن أول من سكنها من ولد نوح عليه السلام فار بن لاوذ بن سام بن نوح. فسميت فارس به فبقيت لدى جمهورهم به إلى اليوم.
مسئلة: رجل خطب امرأة فزعم انه عربي فزوجوه ثم سألوا عنه فاذا هو مولى، قال نكاحه جائز وان غرهم بلغنا ذلك عن جابر، وبلغنا عن سلمان تزوج وتزوج بلال في قريش، وبه قال الإمام غسان بن عبدالله
YAY.