بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٩٤

مسئلة: من الزيادة المضافة أمثال العرب (قد أنكحنا الفرا من فسنرى)، أي قد زوجنا من لا خير فيه فسنعلم كيف تكون العاقبة والفرا مقصورة الحمار الوحشي، رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسئلة: وإذا تزوج النساج الذي يعمل بيده ولم يعلم انه نساج وخل بها، قال عبد المقتدر يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل، وان نسج أبوه ولم ينسج هو فان كان دخل بها لم يفرق بينهما، وان لم يدخل بها

فرق بينهما

•

مسئلة: وقال عمر رحمه الله: لأمنعن النساء إلا من الأكفاء، وعنه انه قال: ما بقي في شيء من أمر الجاهلية غير أني لا أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت. قال أبو محمد: روي ان امرأ وصلت الى أبي بكر فقالت يا خليفة رسول الله: ان غلامي أطوع لي من غيره فقالت له فأعتقه وأتزوج به، قال لها اذهبي إلى عمر فوصلت إلى عمر ان غلامي أطوع لي من غيره فأعتقه وأتزوج به فلحقها بالسوط وقال: لاتزال العرب عربا ما آنفت بحرمها، وفي خبر: لا تزال العرب عربا ما منعت نساءها، معناه لا يزوجن إلا بأكفاء، فهذه حجة من لم يجز تزويج العبد والمولى والبقال من كان لا يثبت تزويجه، وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (تنكح المرأة لأربع خصال لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها، فان ظفرت بذات الدين تربت يدك)، ففي هذا الخبر دلالة على ان أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج. وقوله عليه السلام

YA ..

١١٬٨٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.