الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٩٥المسلمون تتكافاً دماؤهم، يدل على ذلك. وقول الله تعالى: (إن
أكرمكم عند الله أتقاكم) يدل على ما قلنا، وكان أبو معاوية يرى أن أهل الإسلام اكفاء في باب التزويج، والأكثر من أصحابنا يخالف في ذلك، وقول أبي معاوية في هذا أنظر، والله أعلم. وأكثر أصحابنا جعل الأكفاء في العرب إلا الحجام والمولى والنساج والبقال، وان كان هؤلاء من العرب. وقال بعض أصحابنا تزويج هؤلاء جائز إذا رضيت المرأة وكان الرجل مسلما ولا يرد الا تزويج الكفار.
مسئلة: والعبد تزويجه مردود إذا لم تكن المرأة من جنسه ولا مملوكة ولا يرد إلا نكاح هؤلاء ولو طلبت المرأة اتمامه إذا طلب ذلك أحد
من العشيرة.
مسئلة: وإذا طلبت المرأة التزويج إلى الحاكم، ووليها في بلد وطالب التزويج في بلد آخر فعلى طالب التزويج ان يخرج إلى الولي حتى
يزوجه
مسئلة: وسزلته عن رجل مولى تزوج امرأة عربية، قال إذا رضيت ورضي الولي وزوج فالنكاح جائز، قلت فان لم يعلمهم انه مولى وغرهم من نفسه، قال فالنكاح فاسد، وان كان قد دخل بها فلها المهر وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء.
TAI.