الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٦١الجارية فأنكرت التزويج وطلب الزوج ما أعطاهم فان كان أمرهم ان يشتروا بها ثيابا فله تلك الثياب، وان دفع اليهم الدنانير ولم يأمرهم
بالشراء فاشتروا برائهم ثيابا فله دنانير.
مسئلة: وان أرتشى الولي من الزوج في التزويج حتى زوجه فذلك للمرأة، وان دفعت امرأة إلى رجل دراهم يتزوجها بها فاذا وهبتها له فلا بأس، وان كانت أعطته يتزوجها بها ولم يعطها هو إياها فتزوجها بها فقد تزوجها على ما لها ولم يتزوجها على شيء من عنده فهو كمن تزوج على غير صداق، فان دخل بها فلها كصداق أوسط صداق من صدقات نسائها
مسئلة: وإذا دفع الرجل إلى ولي المرأة عاجل صداقها مرسلا له بما دفع إليه فضاع، فعلى الزوج بدله ولا ضمان على الولي في ذلك إذا دفعه ليقضيه حرمته، وان كان الولي هو يقضي ذلك منه سقط الضمان عن الزوج والله أعلم.
مسئلة: ومن تزوج على صداق عاجل وآجل فدفع عاجل صداقها إلى ولي لها على أنه قايض لها بماله الولي ذلك أو دفعه هو إليه رسول له إليها فهو على الضمان إلا ان تقر بقبضه عنده. هكذا يوجد عن أصحابنا ولم يفرقوا بين أب هو أب أو ولي هو عصبة، وعندي ان تسليمه إلى الولي الذي هو أب تقع به البراءة لان الاب له ولاية تامة على ولده
rov.