الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٦٠الباب الثامن
في تزويج الحاكم من لا ولي له
قال موسى بن علي رحمه الله في شاهدين شهدا مع الحاكم ان فلانة امرأة بالغ قد بلغت مبلغ النساء وأمر الحاكم بتزويجها فلما دخل بها زوجها غيرت واستبان أمرها انها لم تبلغ فانتظر بها البلوغ، ولغت وكرهت الزوج وقد باشرها لزمه الصداق وطلب إلى الشاهدين الحق فلا تبعدهما عن غرامة الصداق.
مسئلة: من الزيادة المضافة، قيل لعزان بن الصقر ما تقول في امرأة لا ولي لها بعمان هل للإمام أن يزوجها نفسه، قال نعم. قيل له فالقاضي، قال لا إلا الإمام يأمر من يزوج القاضي بها. ومن كتاب الضياء: وجائز للقاضي والسلطان ان يزوج نفسه امرأة لا ولي لها، وهو مثل الولي وان وكل من يزوجه فهو أحسن، وان زوج نفسه جاز له ذلك. مسئلة: والوكالة من المسلمين لمن لا ولي له من النساء يقال له قد أقمتك وكيلا لفلانة بنت فلان لتزوجها بمن رضيت به من الأكفاء على ما اتفقا عليه من الصداق، رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسئلة: ومن كتاب الضياء: ومن تزوج صبية غير بالغ ودفع إلى الولي دراهم أو دنانير اشترى بها ثيابا، فان اشترى الولي وبلغت
356 -