بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٦٣

الباب التاسع

في الوصي للتزويج

وعن رجل أوصى إلى رجل في تزويج بناته وجعل له ان يوصي في تزويجهن، وجعل له أن يجعل للذي يوصى إليه ان يوصي أيضا في تزويجهن، قال هذا جائز في المال والتزويج.

مسئلة: وعن الوصي هل يتزوج المرأة. قال نعم إذا حضر من

العشيرة وكان كفؤا، وان كرهوا فان القاضي يزوج.

مسئلة: في جواب أبي علي في رجل أوصى إلى عمه ووجته في ماله وولده، وان العم زوج ابنة أخيه فانكرت الأم والجارية النكاح، فأقام الزوج البينة بنكاح العم ورضى الجارية وبلوغها. وقلت ان كان الوصي أجنبيا وزوج العم وهو غير وصي ورضيت الجارية. وقد بلغت ثم رجعت إلى الإنكار وكرهت الأم والوصي ونقضا النكاح، فقد نظرنا في ذلك وشاورنا فأما الجد فقد بلغنا عن موسي انه قال ان زوج الجد فجائز وان زوج الوكيل فجائز. وقد رجونا ان يكون نكاح العم علي كراهيه بعد الرضي. قال غيره معي انه قد قيل ان الوصي أولي بالترويج من الوصي

واذا ارضيت الجارية فلا معني لكراهيه الأم والله اعلم.

ro.

١١٬٩٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.