الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٦٤مسئلة: قال موسي بن أبي جابر فيمن أوصي الي الرجل وجعله
وصيه بعد موته في تزويج ابنته فزوجها جدها ان ذلك جائز. وقال ايهما زوج اصاب ويجوز لهما جميعا. والأب اذا اوصي في تزويج بناته وجعل لوصيته ان يوصي في ذلك فجائز ان يوصي واحد بعد واحد ماجعل لهم الأب. وان الجد والوصي فأتم فجائز. وليس الجد ان يوصي في تزويج حرمته إلا الأب. وأما الوكالة فللأحياء فكل من غاب من الأولياء ووكل في ذلك فجائز، ومن جعل عبده وكيله في تزويج بناته بعد وفاته
فله ان يزوج. مسئلة: وعن الوصي يزوج المرأة وأولياؤها كارهون. قال نعم اذا
حضر من العشيرة وكان الرجل كفؤا وان كرهوا فان القاضي يزوج
مسئلة: وسئل عن من أولي في تزويج المرأة وصي أبيها في تزويجها أو وليها. قال معي ان الوصي أولي. قلت له فان زوج الولي. هل يجوز النكاح. قال معي مالم يدخل الزوج حتي رفعوا أمرهم جدد الوصي التزويج ولم احب اثبات النكاح الاول. قيل له فالولي هاهنا بمنزله الاجنبي. قال هكذا عندي. قيل له فان زوج الولي وغير الوصي
فكان من معني قوله في هذة المسئله أن الوصي هاهنا بمنزلة الأب
مسئلة
: من غير الكتاب من الاثر. قلت أرأيت ان أوصي في
تزويج بناته الي رجل فاسق خائن انتزع هذه الوصية منه بمنزلة المال أم لا.