الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٠٢الباب السابع عشـ
في تزويج المريض
والمريض اذا تزوج المرأة في مرضه فتزويجه جائز. فان كان زادها في صداقها. فليس لها إلا كأوسط صدقات نسائها.
•
مسئلة: وتزويج المريض جائز فان زادها على صداقها رجعت إلى صداقات نسائها، وان طلقها قبل الجواز فلها نصف الصداق، وان مات
كان لها الميراث منه
مسئلة: ومن تزوج امرأة مريضة فانه يرثها وترثه.
مسئلة: قلت فالمريض الذي لا يقدر على العمل ولا مال له. قال يؤجل فان لم يقدر على شيء طلق. قلت أرأيت ان كان قد أعطيا التقديم قد مرض هذا وحبس هذا ولا يقدران على الجماع وطلبت المرأة ان يدخل ويطلق، فأما المريض فانه يجاز عليها وان لم يقدر فهي امرأته وينفق ويكسو، وكذلك المحبوس إذا اتفق وكسا لم يحكم عليه ان يطلق وان لم ينفق أمره الإمام ان يطلق.
مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة في مرضه فمهرها ألف درهم ومهر مثلها مائة درهم، قال ان علم انه ضرار فليس لها إلا مهر مثلها، وان لم
يعلم انه ضرار جاز لها ولها الميراث والنكاح جائز على كل حال.
AA.