بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٠١

الباب السادس عشـ تزويج الاعمي

والأعمي يجوز ان يزوج ويتزوج ولا بأس بذلك. فان زوج الاعمي جماعة فمنهم من اجاز بنسائهم، ومنهم من لم يجز فتزويجهم جائز بتزويج الاعمي. ولا يفرق بينهم وقد ثبت التزويج وعليهم الصداق اذا كان الأعمي يعرف المتزوجين للرجال. ومن الكتاب: وسئل عن الأعمي هل يجوز ان يزوج بناته. قال معي انه يزوج ويتزوج لنفسه

397 -

١١٬٩٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.