بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٠٤

الباب الثامن عشر

في تزويج الصبيان

وإذا تزوج الرجل الصبية ودخل بها ثم مات قبل أن تبلغ كان صداقها تاما في ماله ولها ميراثها اذا بلغت وأتمت النكاح وعليها يمين بالله ان كان حيا لرضيت به زوجا. وان بلغت فلم تتم النكاح. لم يكن لها منه ميراث وكان لها صداقها. وإن كان لم يدخل بها ومات قبل بلوغها كان لها صداقها وميراثها اذا بلغت وأتمت النكاح وعليها يمين

بالله كما ذكرت لك. وان لم تتم ذلك النكاح فلا صداق لها ولا ميراث

امرأة

مسئلة: وقال عزان ابن الصقر في غلام لم يبلغ الحلم تزوج بالغا بصداق معلوم ودخل بها قبل بلوغه فلما بلغ كره النكاح. قال له ذلك ان شاء أقام معها وهي زوجته وعليه صداقها. وان كره المقام معها فله ذلك ولا صداق لها عليه وليس عليها عدة وتخرج بغير طلاق إلا ان يكون قد جامعها بعد بلوغه. فان عليه الصداق ولا تخرج منه الا بطلاق قلت فان طلقها قبل بلوغه وبعدما دخل بها. قال فلا يلحقها الطلاق ويعزل عنها فاذا بلغ فان أقام معها فهي زوجته ولا طلاق للغلام حتي يحتلم. فان أقر انه دخل بها قبل بلوغه أو أقامت عليه بينة انه خلا بها فانها لا تستوجب بذلك صداقها لأن اقرار الغلام لا يجوز. وان اقر بعدما بلغ انه دخل بها وهو صبي لم يكن عليه صداق. ولو ان غلاما قال

١١٬٩٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.